الشيخ محمد الجواهري
56
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> يقتضِ استصحاب العدم الأزلي جواز النظر اقتضت أصالة البراءة جواز النظر لكون الشبهة موضوعية . ( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 69 طبع المؤتمر العالمي ، قال : « ولهذا لا يحرم النظر إلى البعيد المردد بين الرجل والمرأة » . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 42 . ( 3 ) تقدم الكلام في المسألة 30 الرقم العام [ 3662 ] موسوعة الإمام الخوئي 32 : 35 ، الواضح 18 : 22 وهي « الخنثى مع الاُنثى كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى » وقال السيد الاُستاذ فيها : إن الكلام ( في هذه المسألة ) إنما هو في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والاُنثى لا العكس ،