الشيخ محمد الجواهري

37

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> وهذا لا ينافي أنه قبل أن يتبّنى هذا المبنى قد ذكر في بحث الربا التمسك العموم في الشبهات المصداقية ، وأما أن مبناه ذلك خلافاً للمشهور فهي دعوى عارية عن الصحة تماماً . وإن كان في العروة بعض الفروع يقول فيها بعض المعلقيّن : أن هذا الحكم مبتنٍ على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فالظاهر أنّه غير صحيح بل مبتنٍ عند صاحب العروة قدس سرّه على قاعدة المقتضي والمانع التي يرى صحتها غاية ما في الأمر أن في مسألتنا هذه وهي مسألة 50 من النكاح [ 3682 ] صرح فيها بأن الدليل هو قاعدة المقتضي والمانع لا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وفي غيرها لم يصرح بذلك ، فتخيل أن مستنده هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وهو توهم ليس إلاّ ، خصوصاً بعد تصريحه كما عرفت بأن مبناه هو عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية . ( 1 ) ودونه خرط القتاد . ( 2 ) النور 24 : 31 . ( 3 ) هذا الردّ من السيد الاُستاذ قدّس سرّه ليس رداً صحيحاً لمثل الماتن إن كان الماتن قائلاً بذلك أي