الشيخ محمد الجواهري

30

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> اليقين بالشك ، فلا يكون مشمولاً لأدلة الاستصحاب ، وهو ظاهر . وقد يتمسك في موارد المقتضي والمانع بأصالة عدم المانع ، فبعد إحراز صب الماء بالوجودان وعدم المانع بالأصل يحكم بوجود الطهارة . وفيه : أنّ الأثر الشرعي ليس مترتباً على عدم الحاجب ، بل على الغسل ، ولا يمكن اثبات الغسل بأصالة عدم الحاجب إلاّ على القول بالأصل المثبت . وقد يتمسك لاثبات هذه القاعدة بسيرة العقلاء بدعوى استقرارها على الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع . وفيه : أنّه لم يثبت لنا استقرار [ من العقلاء على ثبوت ] هذه السيرة ، بل ثبت خلافها ، فإنّه لو رمى حجراً إلى [ على ] أحد وشك في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأنّه لو وصل إليه لقتله ، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص ؟ . فتحصل مما ذكرنا : أن قاعدة المقتضي والمانع ليست مشمولة لأدلة الاستصحاب ، ولم يتضح لنا دليل آخر على حجيتها » . موسوعة الإمام الخوئي 48 : 286 - 287 . ( 1 ) بعد عدم كون المقام من التنويع وعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع بأي دليل يقول السيد الاُستاذ قدّس سرّه : قد يقال إن الدليل على وجوب الاجتناب عن النظر إلى المشكوك كونه مماثلاً أو لا أو المشكوك كونها محرماً أو لا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية . ( 2 ) أي أن آية وجوب الغض دالة - بنظر الماتن قدّس سرّه - بمقتضى العموم فيها على حرمة النظر إلى