الشيخ محمد الجواهري
24
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> ( 1 ) الأوّل أنّه ليس من قبيل التنويع ، والثاني أنّه من قبيل المقتضي والمانع ، فما لم يثبت المانع يؤثر المقتضي أثره ، وكل منهما لا يمكن المساعدة عليه . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 46 : 347 . ( 3 ) وأما المشكوك كونه فاسقاً أو غير فاسق فكما أن انطباق عنوان الخاص عليه غير معلوم كذلك انطباق عنوان العام عليه غير معلوم من أوّل الأمر ، فيقال في المقام : اُفرض أن وجوب الغض دال على حرمة النظر ، إلاّ أنه ورد عليه التخصيص وهو استثناء المماثل واستثناء المحرم فالباقي تحت العام الإنسان غير المماثل والمرأة غير المحرم ، والخارج عن العام الإنسان المماثل والمرأة المحرم ، والأوّل - وهو الإنسان غير المماثل وغير المحرم - لا يجوز النظر إليه ، والثاني - وهو المماثل والمحرم - يجوز النظر إليه ، وأمّا المشكوك كونه مماثلاً أو غير مماثل أو محرماً أو غير محرم فكما أن انطباق عنوان المخصص عليه غير معلوم ، فكذلك انطباق عنوان العام عليه غير معلوم من أول الأمر ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك .