الشيخ محمد الجواهري

211

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> أربعة أشهر ص 455 ، فعده من قبل بعض الأعلام ممن لم يعنون هذه المسألة غير صحيح . فأين الإجماع حتّى يكون مدركياً . نعم الجواب الثاني لهذا الإجماع المدعى أنّه على فرض تحقق الإجماع فاحتمال استنادهم إلى صحيحة صفوان موجب لكونه مدركياً لا حجية له صحيح ، إلاّ إنّه جواب تنزلي .