الشيخ محمد الجواهري

207

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> ( 1 ) كما في قوله تعالى : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة 2 : 226 - 227 . ( 2 ) هذه الرواية وصفها الشهيد قدّس سرّه في المسالك بالحديث الضعيف قال : « هذا الحكم موضع وفاق وبه حديث ضعيف السند أنّ صفوان بن يحيى سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة . . . » المسالك 7 : 66 ووافقه على ذلك الشيخ المكارم دام ظله . وفي المستمسك تعليقاً على قول الماتن قدّس سرّه ( لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ما نصه : « في المسالك : أنه موضع وفاق ، ويشهد له مصحح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام . . . » . أقول : الذي نقله السيد الحكيم قدّس سرّه عن الشهيد في المسالك هو جملة ( أنّه موضع وفاق ) ، وأما ما بعد ذلك فمن كلام السيد الحكيم قدّس سرّه لا أن الشهيد هو القائل « ويشهد له مصحح صفوان ابن يحيى » . ولم نعلم لماذا وصفها الشهيد بالحديث الضعيف . فإن هذه الرواية رواها الشيخ تارة عن صفوان ( وطرق الشيخ إلى صفوان ثلاثة تأتي ) . واُخرى باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان ابن يحيى ، وهي التي فيها زاد « إلاّ أن يكون باذنها » . ورواها الصدوق أيضاً عن صفوان بن يحيى . أما سند الصدوق إلى صفوان بن يحيى الذي ليس هو إلاّ صفوان بن يحيى البجلي فهو حسب ما صرح به الصدوق قدّس سرّه في المشيخة ( الفقيه 4 المشيخة : 39 ) : هو ما نصه : « وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن