الشيخ محمد الجواهري

185

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

المشهور من الجواز مع الكراهة ( 1 ) .

--> ( 1 ) قال الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه : « وقيل والقائل المشهور نقلاً وتحصيلاً هو مكروه وإن وجبيت الدية وهو أشبه بالاُصول التي هي حجّة » الجواهر 29 : 112 . وقد قال بالجواز على كراهة الشيخ في النهاية 2 : 354 ، وابن البراج في المهذب 2 : 243 ، وابن إدريس في السرائر ( موسوعة ابن إدريس ج 11 : 341 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 103 ، وفخر المحققين في الإيضاح 3 : 125 ، والسيد عميد الدين في كنز الفوائد 2 : 407 ، والشهيد الثاني المسالك 7 : 64 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 58 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 269 ، والفيض في مفاتيح الشرائع : 288 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 503 ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين ، والعلاّمة في المختلف 7 : 94 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 86 ونسبه إلى المشهور ، والمحقق النراقي في المستند 16 : 75 ، وجميع متأخري المتأخرين . ( 2 ) منهم الشيخان : الشيخ المفيد في المقنعة : 516 ، والشيخ الطوسي في الخلاف ج 4 : 359 مدعياً عليه الإجماع ، وفي المبسوط أيضاً ج 4 : 267 ، والشهيد في اللمعة : 184 ، وابن حمزة في الوسيلة : 314 ، والمقداد السيوري في التنقيح 3 : 24 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 431 . ثمّ إنّه قال الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه بعد أن اختار كراهة العزل واستدل عليه بما لا مزيد عليه ما نصه : « فمن الغريب ما في المتن [ أي متن الشرائع [ والقواعد من الحكم بالدية مع القول بالجواز - إلى أن قال - وكذا الكلام في الإجماع المحكي عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك أيضاً ، كل ذلك مع ما قيل [ والقائل سيد الرياض