الشيخ محمد الجواهري
183
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
ومع إذنها وإن كانت دائمة ( 1 ) . ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ( 2 ) .
--> يضع النطفة في رحم المتعة » جامع أحاديث الشيعة 21 : 14 / 43 وفي بعض الروايات الاُخرى « إن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها . . . » بحار الأنوار 53 : 32 . أقول : الرواية الاُولى والثانية ضعيفة على أنّ في الاُولى شواهد على عدم صدورها من المعصوم عليه السلام وظهور آثار الجعل عليها . وكذا ذكر رواية اُخرى لا اشعار فيها بالمتمتع بها كالتي رواها علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وغيره : قال : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلاّ أنّه إن جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد » فإن هذه الرواية ونحوها من الروايات الضعيفة من سنخ الروايات الصحيحة الدالة على أنّ الماء أمره بيد الرجل يضعه حيث شاء التي هي قرينة على أن المراد من ( أكره العزل عن الحرة ) هو الكراهة المصطلحة كما سيأتي لا المبغوضية . ( 1 ) هذا البحث فرع من فروع البحث الثالث ولكن قدم عليه . ( 2 ) هذا البحث من فروع البحث الثالث ولكن قدم عليه . ( 3 ) وهي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المتقدمة في الهامش قريباً « . . . وأمّا الحرة فإني أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها » وهذا إنما هو لو كانت الصحيحة دالة على عدم جواز العزل . وسيأتي قريباً أن دلالتها على عدم الجواز غير صحيحة ، للروايات الدالة على أن الماء