الشيخ محمد الجواهري
174
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> لزوجها الأوّل ، حتى يذوق الآخر عسيلتها » الوسائل ج 22 : 129 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . وكذا معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام « في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل حتّى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها » الوسئل ج 22 : 114 باب 30 من أبواب أقسام الطلاق ح 10 . وكذا معتبرته الاُخرى الوسائل ج 22 : 118 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . وكذا في معتبرة سماعة قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتى طلّقها ، تحلُّ للأوّل قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها » الوسائل ج 22 : 130 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 . ومن تعبير السيد الاُستاذ قدّس سرّه الذي هو « وأما في رواياتنا المعتبرة فاكتفي بذوق عسيلتها » يستفاد أن ما ورد في رواياتنا مما فيه تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » ليس في شيء منها رواية معتبرة : 1 - فإنه ورد في مرسلة الشيخ المتقدم نقلها عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله ذلك ، وهي مرسلة ولا حجية لها . 2 - وورد أيضاً في رواية سماعة بن مهران التي رواها العياشي في تفسيره ج 1 : 116 / 364 قال : « سألته عن المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها . . . » ونقلها عنه في الوسائل باسقاط قوله « هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره » الوسائل ج 22 : 122 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 13 . ومن الواضح أن روايات تفسير العياشي كلها مرسلة ، لأن المستنسخ له قد حذف الأسانيد اختصاراً فأوجب سقوط رواياته عن الاعتبار . وإن كان العياشي ثقة عيناً من عيون هذه الطائفة صدوقاً كما قاله النجاشي . 3 - ما أرسله السيد الرضي في المجازات النبوية ص 388 ح 304 عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل