الشيخ محمد الجواهري

173

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال ( 1 ) كما أنّ في كفاية الوطء في

--> والمكان معاً . فقوله ( تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) أي 1 - تتزوج و 2 - تجامع زوجها بنحو يكون تنكح مستعملاً في معنييه معاً ، والقرينة المعنية لهما معاً موجودة وواضحة وهي 1 - كلمة زوجاً ، و 2 - الروايات المعتبرة في التحليل الوطء . ( 1 ) الذي ذهب إلى اعتبار أن يكون الوطء في القبل في التحليل الشيخ في المبسوط 4 / 243 للمرسل الذي رواه ، قال قدّس سرّه : لقوله صلى اللّه عليه وآله : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . وذكره أيضاً في عوالي اللآلي ج 2 : 144 ح 3 و 4 ، ومستدرك الوسائل ج 7 : 328 باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ح 5 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 417 / 5317 ، سنن البيهقي 7 : 333 ، كنز العمال 5 : ح 3231 ، شرح الأزهار 2 : 461 ، الرسالة للشافعي : 159 ، كتاب الام للشافعي 5 : 264 ، مختصر المزني : 197 ، المجموع للنووي 17 : 278 ، فتح الوهاب 2 : 74 ، مغني المحتاج 3 : 182 ، بدائع الصناع 2 : 322 ، المغني 7 : 603 ، ج 8 : 63 ، الشرح الكبير 8 : 78 ، وغير ذلك كثير . ( 3 ) كما في معتبرة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « فإذا طلّقها ثلاثاً ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ