الشيخ محمد الجواهري

170

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> ( 1 ) حتّى لو لم يطلق الاُمّ وتزوج البنت ، فإنّه عند السيد الاُستاذ قدّس سرّه يصح زواج البنت وتبطل زوجية الاُمّ بذلك خلافاً للمشهور شهرة عظيمة بل لم أجد أحداً موافقاً للسيّد الاُستاذ قدس سرّه ، وتقدم الكلام في ذلك ، في الواضح 18 : 306 - 310 ولم نوافقه عليه كما لم يوافقه على ذلك أحد . وليس هذا هو محل الكلام هنا فإنه حتّى طلق الاُمّ بعد أن دخل بها دبراً حرمت عليه البنت لصدق الدخول بالاُمّ في حرمة بنتها وصيرورتها ربيبة له وفي حكم بنته ، وهذا بخلاف ما لو لم يدخل بالاُمّ لا قبلاً ولا دبراً ، فإنه يجوز زواجه من بنتها على الخلاف الذي هو أنّه له ذلك بعد أن يطلق الاُمّ أو له ذلك حتّى قبل أن يطلقها . ( 2 ) هذا الكلام من السيد الاُستاذ قدّس سرّه إشارة إلى ما عُلق على قول الماتن قدّس سرّه ( وفي حرمة البنت والاُمّ ) حيث علّق على ذلك السيد البروجردي قدّس سرّه بما نصه : « لا مدخل للدخول على [ ب‍ [ البنت في حرمة الاُمّ ، ولعل مراده على تقدير القول بدخوله فيها » العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ) 5 : 504 ، وقال السيد السبزواري قدس سرّه في مهذب الأحكام معلقاً على قول الماتن ( وفي حرمة البنت والاُمّ ) ما نصه : « ذكر الاُمّ من سهو القلم لأنّ حرمة بنت الزوجة مشروط بالدخول باُمها دون العكس » مهذب الأحكام 24 : 64 . ولعل كلامهما مستند إلى أن