الشيخ محمد الجواهري

168

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى [ وأين ] له مثل ذلك اليوم » الوسائل ج 10 : 54 باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 . وكما أن الحكم وهو الافطار قد رتب في الروايات على الجنابة الوسائل ج 10 باب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 - وإلاّ فالجماع لا خصوصية له - والجنابة لا فرق فيها بين كون المحقق لها الوطء في القبل أو الوطء في الدبر ، ومن هذه الروايات : صحيحة أبي سعيد القماط وهو خالد بن سعيد القماط « أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال » الوسائل ج 10 : 57 باب 13 ما يمسك عنه الصائم ح 1 ، فلو كانت جنابته في وقت حرام وهو نهار شهر رمضان كانت موجبة للبطلان ، وغير ذلك ، ولا فرق في سبب الجنابة كان هو الوطء قبلاً أو دبراً . وأما بالنسبة إلى ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة دبراً فمضافاً إلى الروايات المتقدمة المطلقة والموجبة للمهر والحد والغسل والعدّة بالتقاء الختانين كصحيحة عبيداللّه بن علي الحلبي المتقدمة التي رتبت الحكم على أصابة المرأة مطلقاً : و « قال : يجب عليه المهر والغسل » الوسائل ج 2 : 183 باب 6 من أبواب الجنابة ح 4 . عدّة صحاح اُخرى دلت على ذلك : منها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو أخبروها أنّه طلقها فاعتدّت ثمّ تزوجّت ، فجاء زوجها بعد فإنّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أم لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبداً » الوسائل ج 22 : 252 باب 37 من أبواب العدد ح 1 ، ومن المعلوم أن الوطء فيها لو كان فهو وطء شبهة ، والدخول فيها مطلق قبلاً كان أو دبراً . ومنها : معتبرة زرارة الاُخرى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ، قال : الأوّل أحقُّ بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحّل من فرجها » نفس المصدر ح 4 ، والوطء فيها وطء شبهة والادخال فيها أيضاً مطلق سواء كان في القبل أو الدبر ، وعبد الكريم الذي في