الشيخ محمد الجواهري
167
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> المؤمنون 23 : 5 - 6 . فإنه لا مانع من الاستعمال في الثاني لقرينة عليه كما في الآية المباركة إلاّ أنّه في المقام لا قرينة على أن ( أدخله ) استعمل في المعنى الثاني . وكذا قوله : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » في صحيحة داود ابن سرحان ، فإنه لم يقيد الإيلاج بالفرج بل هو مطلق شامل للايلاج في القبل وللايلاج في الدبر . وكذا الغشيان في صحيحة حمران ، فإن انصرافه إلى القبل أوّل الكلام ، إذ كثرة الوجود لا توجب الانصراف وإنما الذي يوجبه كثرة الاطلاق ، وهو هنا أي كثرة الاطلاق أوّل الكلام . على أن الاستدلال بالآية المباركة على وجوب الغسل بمكان من الإمكان ، لقوله تعالى : ( أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا . . . ) النساء 4 : 43 ، إذ الملامسة بلا شك شاملة للوطء دبراً ، وتفسير الملامسة بالوطء في الفرج في صحيحة أبي مريم الأنصاري لا يدل على الحصر بذلك ، والفرج مستعمل في المعنى الجامع بين القبل والدبر كما في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ) والاستعمال أعم من الحقيقة ولا ينافي ذلك عدم حصر الملامسة بالاتيان بالقبل . وعليه فلا شك أن ما يوجب الغسل والحدّ والعدّة والمهر يشمل الوطء في الدبر أيضاً ، وإن كان التقاء الختانين مختصاً بالوطء في الفرج . هذا بالنسبة إلى الغسل والعدّة والمهر والحدّ . وأما بالنسبة إلى بطلان الصوم بالجماع دبراً فلصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس » الوسائل ج 10 : 31 باب 1 من أبواب ما يمسك عند الصائم ح 1 ، ولا شك في تحقق عدم اجتناب النساء بالاتيان قبلاً ودبراً أنزل أو لم ينزل . ثمّ إن الحكم وهو الإفطار وغيره قد رتب في الروايات على الجماع والاتيان ونحوهما ، الوسائل ج 10 : باب 11 و 12 و 9 و 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وهو صادق على الاتيان دبراً كصدقه على الاتيان قبلاً ، ودعوى الانصراف إلى القبل فقط لا مقتضي لها ولا موجب ولا دليل ومن هذه الروايات معتبرة سماعة : « قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً ؟