الشيخ محمد الجواهري

161

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> ولعله غير ذلك ولا حاجة لذكر أكثر من ذلك ، بل قال في الرياض : « واشتراط هذا الشرط وهو التمكين الكامل [ بنحو لا يختص موضعاً ولا زماناً ] مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع أنّا لم نقف على مخالف فيه صريحاً بل ولا ظاهراً . . . » الرياض 12 : 164 ، ولكن بعض الأصحاب لم يذكر ذلك . ( 1 ) أقول : قد يقال : إن الكلام إنّما هو على القول بالجواز مطلقا كما هو مبنى القائل بالجواز والقول بتحقق النشوز بالامتناع منه وهو قول الشيخ صاحب الجواهر وجمع من الفقهاء قدس اللّه أسراهم - لا بالجواز مع رضاها بذلك - وعليه يتعين حمل الشرط في معتبرة ابن أبي يعفور على شيء آخر خلاف ظاهره ، وإلاّ فلا يمكن أن يقال بالجواز مطلقا ويبقى هذا الشرط هنا على ظاهره للتنافي . وأما بناءً على رأي السيّد الاُستاذ السيد الخوئي قدّس سرّه فلا احتمال للنشوز هنا ، لأنه مع عدم رضاها يحرم . أقول : تقدم كلام الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه وتقدم قوله : أنّه لم يرَ من قال بالتفصيل بين رضاها وعدمه . وتقدم الجواب عنه هنا في أواخر المسألة 1 [ 3685 [ قبل 13 صفحة . فأصل