الشيخ محمد الجواهري
151
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> المعرّف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعاً ولا زمان . . . واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب » . 6 - الفاضل الهندي في كشف اللثام 7 : 558 قال : « فلو مكنت قبلاً ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستماعات لا لعذر سقطت نفقتها » . 7 - الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 303 قال : « فلو مكنت قبلاً ومنعت غيره من الدبر [ من الدبر بيان لقوله غيره ف ( من ) هنا معناها البيان منه قدّس سرّه ] أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها » . 8 - المحقق الحلي في الشرائع 2 : 397 . 9 - ابن البراج في المهذب 2 : 347 . 10 - الشهيد الأوّل في اللمعة ، اللمعة الدمشقية تحقيق السيد محمّد كلانتر 5 : 465 . 11 - الشهيد الثاني . المصدر المتقدم 5 : 465 . 12 - المحدّث البحراني في الحدائق 25 : 99 . ولكن هذا كله لا يحقق لنا نفي القول بالتفصيل بين رضاها وعدم رضاها إذ إن كثيراً من الفقهاء لم يتعرضوا لكونه من حقوق الزوج أو الزوجة ، فليس قول المعترضين لكونه من حقوق الزوج ينفي هذا التفصيل إذ لا يمكن أن يكشف عن عدم القول بالفصل ، ولا أن هنا اجماعاً مركباً على نفيه . وعليه : فلا مانع من القول بالتفصيل بين الرضا وعدمه ، والقول بأن الوطء من الدبر من حق الزوجة - لا من حق الزوج ( وإن ذهب كثير من الأصحاب إليه بل لعله المشهور ) - وذلك لما دل عليه من معتبرة عبداللّه بن أبي يعفور . وأما ما يستدل به على أنّه من حقوق الزوج فكله ضعيف وسيأتي ذلك في المسألة 3 [ 3687 ] . في نفس هذا الجزء من الواضح بعد 7 صفحات ومجرد فتوى المستدل بذلك لا يجعله من حقوق الزوج بلا إشكال ولا ريب . وعليه فامتناع الزوجة من التمكين دبراً لا يوجب النشوز ولا يسقط النفقة بل ربّما يستفاد