الشيخ محمد الجواهري
142
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> ( 1 ) من الواضح أن قوله قدّس سرّه : « لا قائل بها منا ولا من غيرنا » إنما هو راجع إلى عدم نقض الصوم ليس إلاّ ، إذ إن اجماع المسلمين قائم على أن ذلك يوجب بطلان الصوم . وما يقال : من أن ذلك ليس من القطعيات فليأت القائل بواحد ممن يقول إنه لا ينقض الصوم ، ولو أتى بواحد فهل إن ذلك ينقض القول بأن إجماع المسلمين قائم على أن ذلك يوجب نقض الصوم ؟ ! وليس كلام السيد الاُستاذ قدّس سرّه راجع إلى وجوب الغسل عليه بذلك جزماً كما هو واضح ، لا أن السيد الاُستاذ قدّس سرّه نسي ما قاله في الغسل . ( 2 ) الوسائل ج 20 : 147 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 . ( 3 ) قال : « سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ، ذلك له ، قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنّا لا نفعل ذلك » ، الوسائل ج 20 : 145 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 وهذه الروايات قرينة على أنّ ( أنّى ) بمعنى المكان الذي هو بمعنى الموضع في القبل والدبر غاية الأمر قيدها بما إذا رضت الموطوءة بذلك . ( 4 ) البقرة 2 : 222 . ( 5 ) الوسائل ج 20 : 146 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 6 ) إلاّ ان هذه المعتبرة مقيدة برضاها ، فلا تكون مما دل على الجواز مطلقاً . وكان الأولى