الشيخ محمد الجواهري
13
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> مقبولة ؟ ! . على أنّه لو قلنا بحجية مرسلات ابن أبي عمير لا نقول بحجية هذه الرواية بالخصوص ، لأن في سندها - قبل ابن أبي عمير - علي بن أحمد بن أشيم وهو مجهول . ومن الروايات الناهية عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها ما روي في مكارم الأخلاق عن أبي بصير قال : « سألته عن قصّ النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحفّ والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله . قال محمّد : قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من الصوف ، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لأن الشعر ميت » مكارم الأخلاق : 85 . وهي مرسلة ولا دلالة على عدم جواز وصل الشعر بالشعر بوجه من الوجوه مع ضعف التعليل المذكور . ومن الروايات التي ادعي دلالتها على الكراهة رواية عبداللّه بن الحسن التي رواها الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبداللّه بن الحسن ، قال : « سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : الصوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » الوسائل ج 17 : 132 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 5 . وهي أيضاً ضعيفة ، فإن يحيى بن مهران هو يحيى بن مهران الثوري الكوفي أبو عبيد الجبائي ( الحنائي ) مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، وعبداللّه بن الحسن مشترك بين عدّة أشخاص لم يوثق أحد منه . هذا على فرض دلالتها على الكراهة ، وليس فيها دلالة على الكراهة لأن قوله ( لا خير فيه ) غاية ما يدل على أنه ليس بمستحب وليس بحسن ، وأما أنه مكروه أي مبغوض بغضاً لا يمنع من العمل فلا . وعلى كل حال هذه الروايات غير صالحة لحمل معتبرة سعد الإسكاف على الكراهة لضعف هذه الروايات . والقول : بأن كثرة هذه الروايات توجب الاطمئنان بالنهي عند الناس - وهو صالح لحمل