الشيخ نبيل قاووق
74
عقائد شيعة أهل البيت ( ع ) في الأدلة المعتبرة
1 - روى الشيخ الكليني عن مُحَمَّد بْن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . . . ويَكُونُ آخِرَ كَلَامِه أَنْ يَقُولَ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ ( 1 ) . . 2 - روى الشيخ الصدوق عن أبيه ، عن سَعْد بْن عَبْدِ اللهِ ، عن أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا « عليه السلام » ، قَالَ : . . . إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُطَعْ بِإِكْرَاهٍ ، وَلَمْ يُعْصَ بِغَلَبَةٍ ، وَلَمْ يُهْمِلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِهِ . . هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ ، وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ . . فَإِنِ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللهُ عَنْهَا صَادّاً ، وَلَا مِنْهَا مَانِعاً . . وَإِنِ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ ، فَشَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ ، فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيه » ( 2 ) . 3 - روى الشيخ الصدوق عن مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عن الْحَسَن بْن مَتِّيلٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ « عليه السلام » قَالَ : اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَهُ ، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ » ( 3 ) . 4 - روى الشيخ الكليني عن العدّة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ( ع ) قَالَ : إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِه فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارِينَ أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَه : إِنَّنِي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ
--> ( 1 ) الكافي ، ج 3 ص 422 ، 423 . وبحار الأنوار ، ج 86 ص 259 . ( 2 ) التوحيد للصدوق ، ص 362 . ( 3 ) التوحيد للصدوق ، ص 360 ، وراجع الكافي ج 1 ص 160 .