علي أكبر السيفي المازندراني

267

بدايع البحوث في علم الأصول

وقوله ( تعالى ) : « إنّما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى اللَّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » . « 1 » وقوله ( تعالى ) : « إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللَّه » . « 2 » وقد بُيّن الحكم بين الناس غرضاً لانزال الكتاب في هذه الآية . وقوله ( تعالى ) : « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . « 3 » دلالة هذه الآيات على المطلوب - وهو أصل مشروعية الحكم الولائي ونفوذه - واضحة . وقد دلّت‌النصوص المتواترة وأجمع فقها ؤناعلىأنّ أولى الأمرهم الأئمة المعصومون ومن نصبوه للحكم بين الناس من فقهاء الشيعة . ولا ريب أنّ المقصود من‌إطاعة الرسول وأولى الأمر هوطاعتهم في الأحكام الصادرة منهم في مقام إعمال الولاية والحكومة ، لا طاعتهما في الأحكام الإلهية ؛ لأنّ مرجع الثاني إلى طاعة اللَّه ، لا طاعتهم ، كما قال السيدالإمام الراحل : « ليس المراد بها اطاعتهما في الأحكام الإلهية ضرورة أن إطاعة الأوامر الإلهية إطاعة اللَّه لا إطاعتهما ، فلو صلّى قاصداً إطاعة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بطلت صلاته » . « 4 » إلى غير ذلك من الآيات لا مجال للتعرّض إليها في المقام . وأما النصوص فهي كثيرة ، بل متواترة معنىً . وأمّا الاجماع فلم يرتاب

--> ( 1 ) سورة النور : الآية 51 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 105 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 59 . ( 4 ) كتاب البيع : ج 2 ، ص 477 .