الشيخ المحمودي
450
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة
لا يصلّي الرّجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر ؟ ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللّه تبارك وتعالى : الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ [ 23 / المعارج : 70 ] يعني الّذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنّهار ، وما فاتهم من النّهار باللّيل . لا تقضى النّافلة في وقت فريضة ، إبدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك . الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ، ونفقه درهم في الحجّ تعدل ألف درهم . ليخشع الرّجل في صلاته فإنّه من خشع قلبه للّه عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء . القنوت في صلاة الجمعة قبل الرّكوع الثّانية ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة . وفي الثانية الحمد والمنافقين . اجلسوا في الرّكعتين « 1 » حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فإنّ ذلك من فعلنا . إذا قام أحدكم بين يدي اللّه جلّ جلاله فليرفع يده « 2 » حذاء صدره ، وإذا كان أحدكم بين يدي اللّه جلّ جلاله فليتحرّي بصدره « 3 » وليقم صلبه ولا ينحني . [ و ] إذا فرغ أحدكم من الصّلاة فليرفع يديه إلى السّماء ولينصب في
--> ( 1 ) وفي تحف العقول « بعد السجدتين » . ( 2 ) في النسخ « فليرجع يده » وهو تصحيف صحّحناه من كتاب تحف العقول . ( 3 ) في بعض النسخ « فلينحر بصدره » من نحر المصلّى في الصلاة : انتصب ونهد صدره وفي تحف العقول « فليتجوز وليقم صلبه » .