الشيخ المحمودي

139

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة

[ قالت : ] إنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها ؛ فقال : إنّ العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتّع معها قال : فدللته على امرأة فشارطها فأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء اللّه أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب ، فأرسل إليّ فسألني : « أحقّ ما حدّثت [ به ] ؟ » قلت : نعم قال : إذا قدم فآذنيني به . فلمّا قدم أخبرته به ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثمّ لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ! ! يينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . هكذا رواه عن ابن جرير ، المتقي في الحديث : ( 45726 ) في عنوان : « المتعة » من كتاب النكاح من كنز العمال : ج 16 ، ص 522 ط مؤسسة الرسالة ببيروت . وفي معناه ما رواه المتقي أيضا مختصرا عن مصادر في الحديث : ( 45717 ) في العنوان المتقدم الذكر ، من كنز العمال : ج 16 ، ص 520 كما يأتي في ذيل المختار : ( 752 ) من هذا الباب ص 870 بخطّ يدي . وليراجع حول المتعة الحديث - 45712 - 45751 من كتاب النكاح من كنز العمال : ج 16 ، ص 518 - 528 . وروى الطبري في تفسير قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( 24 / النساء : 4 ) ما نصّه : حدّثنا محمد بن الحسين ، قال : حدّثنا أحمد بن مفضّل ، قال : حدّثنا أسباط ، عن السدي [ قال : في قوله تعالى ] : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة [ قال : ] فهذه المتعة [ وهي أن ] ينكح الرجل المرأة بشرط إلى أجل مسمّى وبشهد شاهدين ؛ وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت