الشيخ المحمودي

71

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة

عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا « 1 » . وإيّاك والضّجر والتّأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب اللّه تعالى فيه الأجر وأحسن فيه الذّخر لمن قضى بالحقّ « 2 » واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهم ، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة . وإيّاك أن تنفذ حكما في قصاص أو حدّ من حدود اللّه « 3 » أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ . وإيّاك أن تجلس في مجلس القضاء حتّى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى . الحديث العاشر من الباب العاشر من أبواب القضايا والأحكام من كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ، طبعة النجف . ورواه الكليني رحمه اللّه في الحديث الأوّل من الباب التاسع من كتاب القضاء من الكافي : ج 7 ص 412 ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّا صلوات اللّه عليه يقول لشريح : أنظر أهل المعك والمطل . . .

--> ( 1 ) هذا هو الظاهر ، وفي الكافي : « أو معروف بشهادة زور أو ظنين » . ( 2 ) وفي الكافي : « وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب اللّه فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق . واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ ، واجعل لمن ادّعى شهودا غيبا أمدا بينهما . . . » . ( 3 ) هذا هو الظاهر ، وفي الكافي : « فايّاك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود اللّه أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ إن شاء اللّه . . . » . وفي التهذيب : « وإيّاك أن تنفذ قضية . . . » .