مير محمد اشرف حسينى عاملى ( سبط علامه ميرداماد )

34

فضائل السادات يا برترى خاندان رسالت و امامت ( فارسى )

و اگر از بعضى احاديث اختصاص اين حكم معلوم گردد ، چنان چه شيخ محدّث در كتاب نكاح بداية الهداية فرموده است : ويحرم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم . ممكن است كه بنا بر وجود مختصّين در آن زمان باشد ، و حكم از جهت موافقت اخبار به جميع ذرّيه تعميم داشته باشد . و لفظ « منتجبون و طيبون » منافى شمول نسبت به جميع اولاد موافق بعض اخبار و روايات كه مرقوم در اين رساله شده است نيست ، خصوص لفظ « أولادهم » كه بحسب ظاهر شامل اولاد حضرت امام حسن عليه السلام است كه ائمّه نبودند ، واللَّه يعلم ، لكن يجب الاحتياط في النكاح زيادة عن غيره . وقال الطيبي في شرح المشكاة بعد ايراد هذا الحديث : قوله « لا يحلّ لأحد أن يجنب » ظاهر « أن يجنب » فاعلًا لقوله « لا يحلّ » وفي المسجد ظرف ليجنب ، وفيه إشكال ، ولذلك أوّله ضرار بن صرر . والقاضي البيضاوي ذكر في شرحه أنّه لا يحلّ لأحد يستطرفه جنباً غيري وغيرك ، موافقاً لبعض الروايات التي بعنوان الخطاب ، ثمّ ذكر ما أورده بقوله : هذا إنّما يستقيم إذا جعل يجنب صفة لأحد ، ومتعلّق الجار محذوفاً ، فيكون تقدير الكلام : لا يحلّ لأحد يصيبه الجنابة يمرّ في هذا المسجد غيري وغيرك ، وكان ممرّ دارهما خاصّة في المسجد . أقول : والإشارة بقوله « هذا المسجد » مشعرة بأنّ الاختصاصات بهذا الحكم ليس لغيره من المساجد ، وليس ذلك إلّا أن يكون باب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يفتح إلى المسجد ، و كذا باب علي عليه السلام ، يؤيّده حديث ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما في الفصل الثالث أمر بسدّ الأبواب إلّا باب علي . انتهى كلامه . وأقول : لا يخفى أنّ هذا التأويل من بدع التأويلات وأركسها ، وأنّ هذا المأوّل