مير محمد اشرف حسينى عاملى ( سبط علامه ميرداماد )

73

فضائل السادات يا برترى خاندان رسالت و امامت ( فارسى )

كنت به مشعوفاً ، فكتب إليّ : لا تأكله على الريق ، فإنّه يولد الفالج ، وكنت اريد أن أسأله عن صاحب الزنج الذي خرج بالبصرة ، فنسيت حتّى نفذ كتابي إليه ، فوقّع : صاحب الزنج ليس من أهل البيت « 1 » . ورأيت في آخر حديث زيد بن أرقم من بعض الكتب العتيقة المعتبرة في علم الأنساب ، وكان من متملّكات الشهيد الثاني قدّس سرّه وعليه خطّه الشريف ، ما هذه عبارته : فقال له حصين : و من أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : لا ، وإنّما أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة ، قال : و من هم ؟ قال : آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عبّاس ، قال : كلّ هؤلاء حرمت عليهم الصدقة ؟ قال : نعم . وفي كتاب فقه القرآن للشيخ الفقيه الراوندي في باب الوصية المبهمة : منها إن أوصى إنسان بثلث ماله في سبيل اللَّه و لم يسمّ ، اخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال ، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل اللَّه يصرف أكثره في فقراء آل محمّد عليه وعليهم السلام ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ثمّ يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامّة ، وفي جميع وجوه البرّ « 2 » . و كذا قال أيضاً في باب ذكر الخمس من كتابه المذكور : فصل وأمّا قسمة الخمس ، فإنّه عندنا على ستّة أقسام ، على ما ذكره اللَّه تعالى : سهم للَّه ، و سهم لرسوله ، وهذان مع سهم ذي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه و آله ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بنيهاشم ، و سهم لليتامى ، و سهم للمساكين ، و سهم لأبناء السبيل ، كلّهم من أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يشركهم فيها باقي الناس ؛ لأنّ اللَّه عوضهم ذلك عمّا أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة

--> ( 1 ) كشف الغمّه 2 : 424 - 425 و مناقب ابن شهرآشوب 12 : 417 - 418 . ( 2 ) فقه القرآن راوندى 2 : 314 .