السيد جعفر بن محمد الحسيني السبزواري
27
فرائد الفوائد في الرجال
عنه ؛ لأنّهما في حكم واحد . قال : ومن أراد أن يكتب علامة الاستبصار أيضاً فليكتبها في الحاشية ، وكذلك فليفعل فيما نقل في الكتابين عن صاحب الكافي ، فيكتب علامتهما في الحاشية ؛ إذ ثبت العلامة في هذه الصورة ليس بمهمّ . وإن تعدّد سند حديث واحد في كتاب واحد أو أكثر ، يذكر تلك الاسناد أوّلًا مع علامة ذلك الكتاب ، أو تلك الكتب ، ثمّ يذكر الحديث إن اتّحد الراوي عن المعصوم والمعصوم جميعاً ، وإلّا فإن اختلف تمام السند ينقل الحديث من الكافي أوّلًا بإسناده ، ثمّ يذكر الاسناد الاخر مشيراً إلى الحديث من غير تكرير . وإن اختصّ الاختلاف ببعض السند ، يرقم العلامة المنفردة في أوّل ما انفرد به ، وعلامة شريكه فقط في أوّل المشترك إن كان في موضع لم يشتبه فيه بالمنفرد ، كوقوعه بعد لفظة « عن » وإلّا فيكرّر ذكر رجل لرفع الاشتباه ، كما هو مصطلحهم في مثله . وفي بعض المواضع يرقم علامة « ش » إن اشترك فيه جميع ما سبق علامته ، ثلاثة كان أو اثنين ، وإلّا فعلامة الشريكين ، وكذلك يفعل في متن الحديث إذا اختلف ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أو نقصان . وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل ، فإن لم يختلف به المعنى ، يقتصر على ذكر الأوضح لفظاً ، أو الأقدم مصنّفاً . وإن اختلف المعنى ، أو كان التفاوت كثيراً ، يذكر الاسناد مرّة أخرى مفصّلًا مع التعدّد مجملًا مع الاتّحاد ، ثمّ يذكر الحديث تارة أخرى مفصّلًا إن اختلف المعنى ، ومجملًا مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف ، وربما يشير إلى اختلاف النسخ إذا كان ممّا يعتنى به في مقام البيان ، واللَّه