مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
2020
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
و اشتروا المغنّيات و المعازف ، و كان زعيم القوم أرذلهم ، و أُكرم الرجل السوء خوفاً منه ، و ارتفعت الأصوات في المساجد ، و سبَ آخر هذه الأُمّة أوّلها ، فعند ذلك يرقبون ثلاثاً : حجراً [ كذا ، ظ : ريحاً ] و خسفاً و مسخاً . و استثني من ذلك الدَفُ غير المشتمل على الصنج عند النكاح و الخِتان ؛ لقوله : « أعلنوا النكاح ( و الخِتان ) و اضربوا عليه بالغربال » يعني : الدفّ . و رُوي عنه : « فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح » . و منع منه ابن إدريس مطلقاً . و رجّحه في التذكرة ؛ محتجّاً بأنّ الله تعالى حرّم اللهو و اللعب ، و هذا منه « 1 » . قوله : « و الغناء » المرجعُ فيه إلى العرف . و لا فرقَ بين كونه في شِعرٍ أو قرآنٍ أو غيرهما . و يُسْتَثْنى منه الحُداءُ للإبل ، و فعلُ المرأةِ له في الأعراس ، إذا لم تَتَكلَمْ بالباطل ، و لم تَعْمَلْ بالملاهي و لم يَسمَعْ صوتَها الأجانبُ من الرجال . « 2 » قوله : « و هو مَدُ الصوت المشتمِل على الترجيعِ المطرِب » أو ما يسمّى في العُرف غناءً و إنْ لم يُطْرِبْ إلا في الإملاك ، به شرط أنْ لا يكونَ فيه صَنْج و لا جلاجل . « 3 » . . .
--> « 1 » مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 323 ، كتاب الشهادات ، و چاپ جديد : ج 14 ، ص 183 184 « 2 » حاشية الإرشاد ، چاپ شده با غاية المراد ، تحقيق رضا مختارى و ديگران ، چاپ اول ، قم ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، 1414 ، ج 2 ، ص 98 ، كتاب المتاجر « 3 » حاشية الإرشاد ، ج 3 ، الشهادات . جلد سوم اين اثر هنوز چاپ نشده است