مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
2008
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
( 13 ) فخر المحقّقين ( قدّس سرّه ) ( م 771 ) قال ( دام ظلَّه ) : « و قد وردتْ رخصة في إباحة أجرها في العُرْس إذا لم تتكلَّم بالباطل و لم تلعَبْ بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها » . أقول : الرخصةُ ما جاز فعلُه مع قيام المانع لمعنىً اقتضى جوازَه بدليل ، و هاهنا كذلك ؛ لقيام الدليل على تحريم الغناء و الملاهي ، و دليل الرخصة روايةُ أبي بصير في الصحيح قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية التي تغنّي لِزفِ العرائس ليس به بأس ؛ ليستْ بالتي يدخل عليها الرجال » . و قد اختلف الأصحاب هنا ، فقال الشيخ في النهاية : لا بأس بأجر المغنّية إذا لم تُغَنِ بالباطل ، و لا تدخل على الرجال و لا يدخل الرجال عليهنّ . و قال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلَّه . و قال المفيد : كسب المغنّية حرام . و اختاره ابن إدريس ، و هو الأقوى عندي ؛ لأنّ هذه الرواية من الآحاد فلا يُعارِضُ الدليلَ المانعَ ، لتواتره . « 1 » .
--> « 1 » إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، ج 1 ، ص 404 - 405 ، كتاب المتاجر