مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

2003

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الثمن اليك ، و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ؛ فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، و تعليمهنّ كفر ، و الاستماع منهنّ نفاق ، و ثمنهنّ سحت » . « 1 » مسألة 96 : قال الشيخ في المبسوط : إذا أوصى بدُفٍ مِنْ دفوفه لا تصحّ على مذهبنا ؛ لأنّ استعمال ذلك محظور . و نَقَلَ عن المخالف جوازَه ؛ لأنّ الدفّ له منفعة مُباحة ؛ لما روي عنه عليه السلام أنّه قال : « أعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدُفّ » . و قال ابنُ إدرِيس : نعم ما قال الشيخ ؛ لأنّه من اللعب و اللهو و إنْ كان قد رُوي رواية شاذّة بأنّه مكروه و ليس بمحظور . و قد مضى البحث في تحريم استعمال الدفّ في الحلال و عدمه . « 2 » و تُرَدُ شهادة اللاعبِ بآلات القمار كلِها . . . و سامعِ الغِناء و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرِب و إنْ كان في قرآنٍ ، و فاعلِه ، و الشاعِرِ الكاذب أو الذي يهجُو به مؤمناً أو تشبّب بامرأةٍ معروفةٍ غير مُحلَلةٍ ، و مستمعِ الزَمْر و العود و الصنج و الدفِ إلا في الإملاك و الخِتان خاصّةً ، و جميعِ آلات اللهو . « 3 » الثاني : ما قصد به المحرّم كآلات اللهو و القمار . . .

--> « 1 » مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى ، قم ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، چاپ اوّل ، 1416 ، ج 5 ، ص 49 51 ، المتاجر ، وجوه الاكتساب « 2 » مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 315 ، الهبات و توابعها ، الوصايا « 3 » إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، تحقيق فارس الحسون ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول ، 1410 ، ج 2 ، ص 156 - 157 ، المقصد الخامس في الشهادات