مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1992
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
( 7 ) محمّد بن حسين كَيْذُري ( قدّس سرّه ) ( م حدود 576 ) و لا يجوز بيع أنواع الملاهي كالطنابير و العيدان و غيرهما . . . . محرّم و كذلك . . . كسب المغنّيات و النوائح بالأباطيل . . . . فلا بأس به ، و كذا أخذ الأُجرة على الخطبة في الإملاك « 1 » و أجر المغنّية في الأعراس إذا لم تُغَنِ بالأباطيل و لا تدخُل على الرجال . « 2 » و لا يجوز قبول شهادة أهل البِدَع و الاعتقادات الباطلة ، و إن كانوا على ظاهر الإسلام و الستر و العفاف ، و لا شهادة المغنّي و الضارب بالنّاي و الوَتَر و المرحبان [ كذا ] و المستمع إلى شيء من ذلك . « 3 » . . .
--> « 1 » « الإملاك : التزويج و عقد النكاح » ( « مجمع البحرين » ج 5 ، ص 294 ، « ملك » ) « 2 » إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ، به كوشش ابراهيم بهادرى ، قم ، مؤسسه امام صادق عليه السلام ، چاپ اوّل ، 1416 ، ص 246 - 247 ، كتاب البيع « 3 » إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ، ص 529 ، كتاب القضاء و الشهادات