مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1786

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

قراءةً و غناءً . « 1 » و فيه : « الغَرَد بالتحريك : التطريب في الصوت و الغناء « 2 » فالنهي في الرواية عن « لحون أهل الفسق و ذمِّ أقوامٍ يرجِّعون القرآن ترجيعَ الغناء و الرَهبانية » تحذير عن الغناء المتداول بين أهل الطَرَب و الفسق مطلقة [ كذا ] ؛ فالرواية أشبه بخلاف المدّعى . فتبيّن من جميع ما ذكرناه أنّ القدر الثابت من تلك الأدلَّة حرمةُ الغناء في الجملة و أنّه لو سُلِّم إطلاق بعضها ، فشيوع استعمال الغناء في الأخبار فيما يستعمله الفُسّاق في أزمنتهم في الملاهي ، و التغنّي بالباطل في مجالس الفجور كما نبّهنا عليه و قاله في الكفاية « 3 » و المفاتيح « 4 » ، و يشعر به بعض الصحاح حسبما أشرنا إليه . و أمثال ذلك ممّا يمنع التمسّك بإطلاقه و أنّها لو لم يكن قرينة لحمل الغناء حيث يستعمل مطلقاً على المستعمل في الملاهي ، فهي مانعة لا مَحالة عن جريان أصل الحقيقة في الإطلاق . نعم ، الظاهر ثبوت الحرمة من تراكم الجميع في غير الفضائل و القرآن و المراثي و نحوها ممّا يذكَّر الآخرة و يرغَّب في الخيرات مطلقاً و إن لم يقترن بمحرّمٍ خارجيٍ و لم يكن تكلَّماً بالأكاذيب و الأباطيل . و أمّا فيها فلا ، سيّما مع معارضة الأدلَّة المحرِّمة مع ما رواه الحِمْيَري في قرب الإسناد [ الذي ] نفى البُعدَ في الكفاية « 5 » عن إلحاقه بالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الغناء ، هل يصلح بالفطر و الأضحى و النَوْح ؟ قال : « لا بأس به ما لم .

--> « 1 » الصحاح ، ج 6 ، ص 2193 ، « لحن » « 2 » الصحاح ، ، ج 2 ، ص 516 ، « غرد » « 3 » كفاية الأحكام ، ص 86 « 4 » مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 21 « 5 » هذه الفقرة ليس في كفاية الأحكام المطبوع ، انظر « گفتارى از محقق سبزوارى » في هذه المجموعة