السيد مهدي الرجائي الموسوي
451
المحدثون من آل أبي طالب ( ع )
فعملوا به واهتدوا ، ويرون أنّ أهل بيته لم يأخذوا علمه ، ونحن أهل بيته وذرّيته ، في منازلنا نزل الوحي ، ومن عندنا خرج العلم إليهم ، أفيرون أنّهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا ، إنّ هذا لمحال « 1 » . ورواه الشيخ المفيد في أماليه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الحديث « 2 » . 2403 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبداللَّه بن عمرو بن الأشعث ، عن عبداللَّه بن حمّاد الأنصاري ، عن يحيى بن عبداللَّه بن الحسن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يجيء كلّ غادر بإمام يوم القيامة مائلًا شدقه حتّى يدخل النار « 3 » . 2404 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن عبداللَّه بن الحسن بن الحسن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : صعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المنبر ذات يوم ، فحمد اللَّه وأثنى عليه ، وصلّى على أنبيائه صلّى اللَّه عليهم ، ثمّ قال : أيّها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، ألا ومن أنظر معسراً كان له على اللَّه عزّوجلّ في كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه ، ثمّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) إن كنتم تعلمون أنّه معسر فتصدّقوا عليه بمالكم عليه فهو خير لكم « 4 » . 2405 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى ابن عبداللَّه بن الحسن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية اللَّه ، فمن حلف أو حلّف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال : وإنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع
--> ( 1 ) أصول الكافي 1 : 398 ح 1 . ( 2 ) الأمالي للشيخ المفيد ص 122 - 123 ح 6 . ( 3 ) أصول الكافي 2 : 337 - 338 ح 5 . ( 4 ) فروع الكافي 4 : 35 - 36 ح 4 .