مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1428

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

تلهيه وما ثمنها إلَّا كثمن الكلب » . « 1 » وظاهر هذه الأخبار - بأسرها - حرمة الغناء من حيث هو . ومنها ما في الكافي : محمّد [ بن يحيى ] عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام . قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك - يقال له إسحاق بن عمر - [ قد ] أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك . وقد فعلت وبعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم . فقال : « لا حاجة لي فيه ؛ إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » . « 2 » ومنها ما عن الكافي : عن محمّد بن سليمان بن سماعة ، عن عبد اللَّه بن قاسم عن سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لمّا مات آدم عليه السّلام شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السّلام ، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذاك » . « 3 » بيان : المعازف : الملاهي كالعود والطنبور .

--> « 1 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 4 . « 2 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 7 . « 3 » الكافي ، ج 6 ، ص 431 ، ح 3 . وفيه : عنه ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبد اللَّه بن قاسم .