مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1379
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
الحكم من التعليل والحكم بالحرمة حيثما وجدت العلَّة وإن لم يكن من أفراد المطلق ، لأنّ العلَّة تعمّم وتخصّص ، كما في قول الطبيب : لا تأكل الرمان لأنّه حامض ، فإنّه يقتضي النهي عن كلّ حامض ، كما أنّه يقتضي اختصاص النهي بالرمان الحامض دون الحلو فلا تغفل . [ الخامس والسادس من قرائن العموم للمفرد المحلَّى باللام ] الخامس الاستقراء . السادس ترك الاستفصال . قال الآسي والمدقّق النطاسي ، الطود الشامخ والجبل الراسي ، شيخنا الحاج محمّد إبراهيم الكرباسي قدّس سرّه « 1 » في إشارات الأصول : وأيضا ممّا يدلّ على عموم مثله - ولو جنسا - استقراء الكتاب والسنّة وأخبار أهل البيت عليهم السّلام فإنّه لولا ظهور عموم لاقتضى السؤال من المخاطبين والرواة ، مع أنّهم لم يسألوا عمّا يؤذن بإجمال المفرد مع كثرته جدّا وشدّة حاجتهم بأحكامه المقتضية للسؤال قطعا ، وهما ممّا يعطى العلم « 2 » انتهى . قلت : وهو حسن ، ولكن لقائل أن يقول إنّ ترك الاستفصال يجوز أن يكون لتبادر بعض الأفراد أو العهد أو غير ذلك من القرائن ، فلا يدلّ على العموم . وأمّا الاستقراء فإن أفاد القطع فهو وإلَّا فلا دليل على حجّيته .
--> « 1 » جاء في هامش المخطوطة : « كان رضوان اللَّه عليه محقّقا مدقّقا جامعا بين العلم والعمل والعبادة والورع والتقوى والنسك والزهادة شديد في ذات اللَّه وهو من تلامذة المؤسس الأعظم وآية اللَّه العظمى مولانا بحر العلوم الطباطبائي ، والسيد الأجل صاحب الرياض ، والشيخ الأكبر كاشف الغطاء ، ومهذب القوانين المحقّق القمّي رضوان اللَّه عليهم أجمعين » . ( منه دام ظله ) . « 2 » إشارات الأصول ، ج 1 ، ورقة 129 .