مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1354
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
الغناء - وهو عند المصنف رحمه اللَّه والفاضل في القواعد « 1 » والتحرير : مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب - يفسق فاعله وتردّ شهادته ، وكذا مستمعه ، بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه [ . . . ] سواء استعمل في شعر أو قرآن أو دعاء أو تعزية ولو على سيّدنا الحسين عليه السّلام أو غيرها لإطلاق النهي عنه « 2 » انتهى . وقال المحقّق الوحيد والمدقّق الفريد والفقيه النبيه الصنديد غرّة الأفاضل المحققين الصّيد ، وصفوة الأماثل الشمّ المناجيد ومن ألقت إليه حقائق الفنون بالإقليد ، ركن الفضل اليماني بهاء الملَّة والدين محمد بن الحسن الإصبهاني الشهير بالفاضل الهندي قدّس اللَّه لطيفه وأجزل تشريفه : « وكذا يفسق سامعه قصدا بالإجماع ، كما هو ظاهر النصوص . - وقال أيضا - سواء كان في قرآن أو شعر فإنّه واستماعه حرام ، لعموم الأدلَّة » . « 3 » وقال العلَّامة المجلسي ما حاصله : أنّه لا خلاف في حرمة الغناء بين علمائنا ، وقد نقل الإجماع عليها غير واحد من الأصحاب كالشيخ والعلامة وابن إدريس وغيرهم رضوان اللَّه عليهم ، بل هو معلوم من مذهب الإماميّة . نعم للعامّة فيه خلاف وأكثرهم على التحريم . وظاهر بعض الأخبار أنّه من الكبائر . « 4 » وبالجملة لا ريب في تحريم ما كان مشتملا على الترجيع المطرب عدا ما استثني .
--> « 1 » في الجواهر ، ج 41 ، ص 47 : « الفاضل في الإرشاد والتحرير » . « 2 » الجواهر ، ج 41 ، ص 47 - 48 . « 3 » كشف اللثام ، ج 2 ، ص 373 . « 4 » عين الحياة ، ص 228 ؛ وراجع أيضا حقّ اليقين ، ص 290 ( الطبع القديم ) .