مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1210
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
القرائن على إرادة العموم من المطلق . ويحتمل كونه من باب تعدّد التكليف ، فيجب عتق رقبتين مؤمنة وكافرة ، لأصالة عدم التداخل ، فتأمّل . الرابع : إذا ورد مطلق وقيّد بمطلق ومقيّد ، كأن يقول : « تجب الصلاة » ثم قال « يجب في الصلاة ستر العورة » ثم قال : « يجب الستر بغير الحرير » فهل يقيّد المقيّد المطلق بالمقيد الثالث ؟ فيكون للصلاة شرط واحد وهو الستر بغير الحرير ؟ أم لا ، فيكون للصلاة شرطان ؟ وجهان : للأوّل : والحكم العرفي بأنّ المطلوب من الأمرين واحد ، مضافا إلى أصالة عدم التعدّد . وللثاني : أنّ الأمر بالنسبة إلى المطلق الثاني والمقيد يرجع إلى الوضعي أي الشرطية ، وإن كان بصورة التكليفي ، وقد تقرّر أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في الوضعيّات . وتظهر الثمرة في ما لو عجز عن الستر بغير الحرير ، وتمكَّن من الستر به . فعلى الأوّل يصلَّى عريانا لفقد الشرط ، فلا تكليف به . وعلى الثاني يصلَّي في الحرير ، لأنّ سقوط أحد الشرطين لا ينافي التكليف بالآخر ، فتدبّر . الخامس : إذا ورد مطلق ومقيّدان متضادّان ، فمع الاستيعاب ما عرفته من الوجهين : كونه قرينة على العموم ، وإرادة تعدّد التكليف . وعلى الأوّل يكون المقيّدان تأكيدا لمدلول المطلق . وقد يقال بالتساقط ، نظرا إلى اختلافهما ، فيكون المطلق سليما عن المعارض ، فلا تأكيد . وقد يحكم بالتخيير بينهما شرعا ، لا العقلي المستفاد من الأمر بالكليّ . وقد يقال بالإجمال ، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد ، فلا يعلم أنّ المكلف به