مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

696

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

والذهب وضرب الدفّ في الإملاك . وادّعى الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » الإجماع على الأخير وقد مضى ما يدلّ عليه أيضاً من العوالي . « 3 » قال في المسالك : « ذهب جماعة منهم العلَّامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقاً » . « 4 » انتهى . أقول : قال في تجارات التذكرة بعد ذكر الأخبار المانعة ما هذا لفظه : « وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » . « 5 » إذا ثبت هذا فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب كان حراماً لما تقدّم ولما رواه أبو بصير فتدبّر . تنبيه : قد مضى في الأخبار ما بظاهره يدلّ على أنّ ثمن المغنّيات حرام لكن الشيخ في المبسوط « 6 » وابن إدريس في السرائر « 7 » نقلا الإجماع الصريح على إباحته . واعلم أن في حاشية القواعد للمحقّق الثاني « 8 » والمسالك « 9 » وقاله المقدّس الأردبيلي « 10 » وصاحب الكفاية « 11 » أنّ الحُداء مستثنىً عند مشهور أصحابنا من الغناء المحرّم مع أنّ الظاهر في تعريفه أنّه ليس من الغناء حتى يحتاج إلى الإخراج ، واعترض عليهم أنّه من غير مخرج . قال في شهادات التحرير : « ولا بأس بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله واستماعه وكذا سائر أنواع الإنشاد

--> « 1 » الخلاف ، ج 6 ، ص 306 ، المسألة 54 . « 2 » المبسوط ، ج 8 ، ص 224 . « 3 » عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 260 . « 4 » مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 403 . « 5 » تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 582 . « 6 » المبسوط ، ج 8 ، ص 223 . « 7 » السرائر ، ج 2 ، ص 224 . وفيه جعل أجر المغنّيات في الأعراس من المكروه . « 8 » انظر جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 واعلم أنّ حاشية المحقّق الكركي على قواعد العلَّامة لم تطبع بعدُ . « 9 » مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 403 . « 10 » مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 59 والعبارة في المخطوطة : « وقاله المقدّس » كما أثبتنا . « 11 » كفاية الأحكام ، ص 86 .