مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
691
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
وأمّا سادساً فعلى تسليم دلالتها فتدلّ على جواز الغناء في القرآن فقط كما هو مذهب بعض العامّة « 1 » فالحكم بالجواز مطلقاً تعدي وقياس محرّم . وأمّا سابعاً فبأنّها موافقة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة كما عرفته « 2 » فلتطرح لأنّا أمرنا بالأخذ بما خالفهم . وأمّا ثامناً فبأنّها مخالفة لقوله عليه السلام : « خذ المجمع عليه » « 3 » وقوله عليه السلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » « 4 » وقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودعِ الشاذّ النادر » . « 5 » وأمّا تاسعاً فبأنّ هذا الجمع لا يلائم الإجماعات السابقة الصريحة دلالة من أنّ مجرّد الصوت المشتمل على القيدين محرّم ، وبعض الأخبار كرواية المقنع « 6 » ورواية ابن سنان ورواية الفقيه من أنّ « أجر المغنّي سحت » « 7 » ورواية العوالي أنّه « نهي عن الغناء وعن شراء المغنّيات » . « 8 » منها ما رواه في المجمع في الفن السابع من طرق العامّة عن عبد الرحمن السائب قال : قدم سعد بن أبي وقاص فأتيته مسلَّماً عليه فقال : مرحباً يا بن أخي بلغني أنّك حسن الصوت بالقرآن قلت : نعم والحمد لله ، قال : إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنّ القرآن نزل بالحزن فإذا
--> « 1 » المغني لابن قدامة ، ج 12 ، ص 48 . « 2 » الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 . « 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 112 مع اختلاف يسير . « 4 » عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 133 . « 5 » عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 330 . « 6 » المقنع ، ص 362 . فيه : « إنّ كسب المغنية حرام » . « 7 » الفقيه ، ج 3 ، ص 172 ، ح 3649 . « 8 » عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 260 .