مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

96

ميراث حديث شيعه

الشمس ، فقضى ما فاته ؛ « 1 » ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللَّه « 2 » بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) ؛ وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وفي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي [ روايته ] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه [ بن أبي أويس ] ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب / 62 / صلوات اللَّه عليه . وفي كتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ؛ أجمعَ من سُمّيتْ من الرواة في هذه الكتب المذكورة على معنى هذا الحديث الّذي أنا ذاكره ، وزاد بعضهم على بعض في اللفظ : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله غلبته عيناه - يعنون في سفر كان فيه - فلم يستيقظ حتى آذاه حَرُّ الشمس . فقال : « يا بلال ، ما لك ! » فقال : أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللَّه . فقاد ناقته حتى خرج ، فقال لأصحابه : « لا تعجلوا عن الوضوء ؛ فإنّكم بِتُّم بوادي شيطان » . « 3 » وفي بعض الروايات : « على بيت من بيوت الجنّ » ثمّ صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح . وفي قولهم « صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى الصبح » ما يؤيد أنّه / 63 / لا بأس أن تقضى الفريضة والنافلة المسنّنة بعد ارتفاع الشمس إلى أن تزول ، وإن كان النهي جاء مجملًا في المنع من الصلاة في هذا الوقت . وقد ذكر حمّاد بن عيسى في كتابه عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال : قال رسول اللَّه ( صلعم ) : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » . « 4 » قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه ،

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 294 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 233 . ( 2 ) . في الأصل : « أبي عبد اللَّه بن سنان » وظاهره زيادة « أبي » . انظر رجال النجاشي ، الرقم 558 . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 141 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 265 ( الرقم 1058 ) . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 285 .