مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
495
ميراث حديث شيعه
وحاله مشهور ، وعمر بن حنظلة لم يوثقه الأصحاب ؛ ولكن والدي رحمه الله وثّقه في دراية الحديث « 1 » ، فربّما يكون الحديث من الصحيح على خلاف ما اشتهر من أنّه من المقبول ، فليتدبر . « شيخ حسن [ صاحب المعالم ] . [ قوله : إذا كان كذلك فأرجه . . . الخ ( ص 6 ، ح 2 ) ] يدلّ على أنّ الحكم عند التعارض بين الخبرين من كلّ وجه هو الوقوف والإرجاء ، لا التخيير كما يقال . [ باب آداب القضاء ] [ قوله : ورُدّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ( ص 8 ، ح 10 ) ] كأنّه محمول على صورة يحتاج المدّعي إلى اليمين مع البيّنة ، فتأمّل . باب الصلح « 2 » / 75 / قوله : البيّنة على المدّعي . . . الخ ( ص 20 ، ح 1 ) أقول : فقهاء الخاصّة والعامّة فسّروا المدّعي بتفاسير مختلفة ، ونقضوها بنقوض واردة ، وسنح لي من كلام أصحاب العصمة عليهم السلام أنّ مراده صلى الله عليه وآله مِن المدّعيمَن يكون في مقام إثبات قضيّة على غيره ، ومن المدّعى عليه المانع ، وهذا هو المعنى المتعارف بين الناس ، وفي كتب آداب البحث ، وبحمد اللَّه لا يرد عليه نقض أصلًا ؛ لأنّه مستفاد من العيون الصافية صلوات اللَّه عليهم « أم ن » . [ قوله : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ( ص 21 ، ح 2 ) ] صحيح يدلّ على عدم الاحتياج في نقل الملك إلى لفظ خاص ، وأنّه يكفي التراضي وطيب النفس مع مطلق اللفظ ، لا يخفى ما فيه ، فتأمّل . استدلّ بعض مشايخنا المعاصرين « 3 » على جواز الصلح على المجهول بهذه
--> ( 1 ) . الرعاية في علم الدراية ، ص 131 ؛ وانظر منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 19 . ( 2 ) . في النسخة : « باب الحبس بتوجه الأحكام » ، وكتب : « باب الصلح » بعد هذه الحاشية . ( 3 ) . في هامش النسخة : « سيّد محمّد » [ صاحب المدارك ] .