مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
491
ميراث حديث شيعه
لا يجوز الجمع بين طواف النساء وبين الطواف الواجب قبل طواف النساء ، أو يكون أحدهما فريضة ، وحينئذٍ تحمل الكراهة على المعنى المتعارف بين علماء أصول الفقه « أم ن » . باب نوادر الطواف [ قوله : إيهاً واللَّه إذاً ( ص 254 ، ح 2 ) يعني : إيواللَّه إذاً ] « 1 » . قوله : ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام . . . الخ ( ص 255 ، ح 3 ) يعني : كلّ أحد مأمون في عمله ، فكما يجوز للمأموم إذا نسي عدد الركعات أن يعتمد على إخبار الإمام فيه ، فكذلك هنا « أم ن » . قوله : يستحبّ أن تُحصي أسبوعك . . . الخ ( ص 256 ، ح 12 ) كأنّ العلّة فيه ضبط ما وقع منه ؛ ليعلم متى بلغ ثلاثمئة وستين اسبوعاً أو شوطاً « أم ن » . باب ما جاء في حجّ المجتاز قوله : أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام . . . الخ ( ص 264 ، ح 1 ) أقول : يمكن أن نقول : فيه دلالة على أنّ حجّ النائب من الميقات مجزٍ ولو قلنا : بأنّه يجب على الوارث - مع سعة التركة واستقرار الحجّ على الميت - استيجار أحد من بلد الميت أو بلد موته للحج ؛ إذ يمكن أن يكون هذا بأمر جديد « أم ن » . باب حدود منى قوله : حيث يبيت ( ص 281 ، ح 6 ) إشارة إلى أنّه لا يستحب أن يكون موضع الخيام غير موضع الوقوف بعرفات ، ولا يستحب ذلك في المشعر الحرام « أم ن » .
--> ( 1 ) . من هامش النسخة .