مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

489

ميراث حديث شيعه

والأئمّة عليهم السلام سبباً لتبرّك ثوب الإحرام ، واستثناهما عن الطيب الحرام على المحرم ، فالمراد من الطهور هنا ما يتبرك به « أم ن » . قوله : ويقلب ظهره لباطنه ( ص 218 ، ح 23 ) يفهم من روايات هذا الباب أنّه حرام على المحرم أن يلبس ثوباً ، لبساً بسببه يتمسك على البدن من غير أن يُمسك باليد ، سواء كان مخيطاً أم لا ، وسواء كان سبب المشاركة التخليل أو التزوير أو غيره ، وأنّ غير ذلك حلال ، ولو كان مخيطاً كاللحاف والقباء المقلوب « أم ن » . باب ما يجوز للمحرم . . . الخ قوله : فيها الإذخر « 1 » ( ص 225 ، ح 29 ) من المعلوم أنّ المحرم غير ممنوع عن الإذخر / 72 / بل يستحبّ له مضغه عند دخوله الحرم ، وكأنّ سؤاله عن غسول مركب من الطيب وغيره ، من جملة أجزائه الإذخر « أم ن » . باب المتمتع يخرج من مكّة قوله : دخل مكّة ( ص 239 ، ح 1 ) يعني : دخل محلًا بشرط أن لم يدخل عليه شهر جديد ، فإن دخل عليه شهر جديد دخل محرماً ؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة ، ويعني : دخَلها محرماً بعمرة التمتع لا بحجّ التمتع ؛ فإنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة فقط ، فصارت عمرته السابقة عمرة مفردة « أم ن » . باب إحرام الحائض قوله : لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع . . . الخ ( ص 242 ، ذيل ح 14 ) ليس قصده القدح في صحّة الحديث ؛ فإنّ قدماءنا كانوا يأخذون الأحاديث من الكتب المعتبرة التي وقع إجماع الطائفة على أنّ كلّ ما فيها صدر عن أصحاب العصمة عليهم السلام ؛ بل قصده إظهار أنّ أحد الحديثين أقوى صحّةً من الآخر ، فتعيّن العمل به ؛ لوقوع الأمر بذلك في الحديث

--> ( 1 ) . في المصدر : « أن تشمّ الإذخر » .