مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

484

ميراث حديث شيعه

الليل ، وثالثها رؤية هلال شوّال بالنهار . ويفهم من روايات هذا الباب أنّ صلاة يوم العيد تقضى ، واللَّه أعلم « أم ن » . قوله : أمر الإمام بإفطار « 1 » ذلك اليوم ( ص 109 ، ح 1 ) يفهم من ذلك أنّ الحكم - أي القضاء - إنّما هو للإمام عليه السلام وإذا كان غائباً لا يسري حكم غير الإمام إلى الرعيّة ، إلّاإلى الثقة العالم بحديثهم ؛ لقوله عليه السلام : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللَّه عليهم « 2 » ، ولقول أجداده عليهم السلام : تحاكموا إلى راوي حديثنا ، فإذا حكم بحكمنا فالرادّ عليه كالرادّ علينا « 3 » / 69 / . باب النوادر قوله : اتّقي كما تتّقي العامّة . . . الخ ( ص 111 ، ذيل ح 6 ) قصده رحمه الله أنّه لا يجوز طرح هذه الأخبار ؛ لأنّهم عليهم السلام عيّنوا قاعدة في باب الأحاديث المتناقضة ، وهي طرح الأحاديث الموافقة لهم ، والأخذ بما يخالفهم ، ولك أن تحمل هذه الأخبار - على تقدير ثبوتها - على أنّ الأهلّة التي اعتبرها الشارع قمريّ اصطلاحي لا قمريّ حقيقي ، وإن خفي هذا المقام على الامّة إلّاأهل‌البيت عليهم السلام ، وهم لم يعلّموا بها من باب التقيّة ، ورئيس الطائفة تكلّم على هذه الأخبار في كتابيه ، واللَّه أعلم بحقائق أحكامه « أم ن » . قوله : لا وفّقكم اللَّه لأضحى ولا فطر . . . الخ ( ص 114 ح 20 ) كأنّ المراد أنّهم محرومون عن صلاة يوم العيد ؛ لأنّها حقّ آل محمّد ، وكذلك عن صوم رمضان ؛ لإفطارهم قبل دخول الليل « أم ن » .

--> ( 1 ) . في النسخة : « بالإفطار » . ( 2 ) . كمال الدين ، ص 484 ( ب 5 ح 4 ) ؛ الغيبة للطوسي ، ص 291 ( ح 247 ) ؛ إعلام الورى ، ج 2 ، ص 271 ؛ بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181 عن الاحتجاج . ( 3 ) . في الكافي ، ج 1 ، ص 67 ( ح 10 ) في مقبولة عمر بن حنظلة : ينظران إلى من كان منكم ، ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللَّه ، وهو على حدّ الشرك باللَّه .