مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
473
ميراث حديث شيعه
قوله : بقطع سيل ( ص 254 ح 56 ) وفي بعض النسخ : « ببطن مسيل » ، والظاهر « قطع سيل » . واللَّه أعلم . قوله : والأخيرتين فريضة ( ص 260 ح 92 ) لأنّ النافلة مكروهة بعد صلاة العصر « أم ن » . [ قوله : لا تسمعن الإمام دعاك خلفه ( ص 260 ، ح 97 ) ] المراد من الدعاء هنا التكبيرات ، وذكر الركوع والسجود والقنوت . قوله : والحديث المفسّر « 1 » يحمل على المجمل ( ص 263 ، ذيل ح 110 ) أقول : المتعارف المفصّل يحكم على المجمل ، وقصده أنّ مشايخنا لا يفتون بمقتضى آرائهم ، وإنّما فتاويهم مبنيّة على أحاديث الأئمّة عليهم السلام ، وكأنّ العلّة في التفصيل أنّ المأموم يعتمد على الإمام في مجرّد القراءة ، فإذا سمعوا قراءة اليهودي لا يجب عليهم إعادة الصلاة ، بخلاف ما إذا لم يسمعوا ؛ لاحتمال أنّ اليهودي ترك القراءة عمداً ، واللَّه أعلم « أم ن » . قوله : لأنّ الإمام ضامن لصلاة [ من صلّى ] من خلفه ( ص 264 ، ح 14 ) يعني ضامن لترك القراءة عمداً ، ولترك جميع الأذكار سهواً بعد تكبير الافتتاح « أم ن » . قوله : ولا يبدو لهم إمام ( ص 266 ، ح 25 ) يعني : يصلّون فرادى لا جماعة ؛ لما مضى من قوله : « لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة » « أم ن » . قوله : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإمام ( ص 266 ، ح 126 ) يعني : المسبوق يعيد تلك الركعة بنيّة الانفراد لبطلانها ، وأمّا صلاة الإمام والمأمومين الذين كانوا معه فتكون صحيحة إذا جلسوا بعد الركعة الرابعة بقدر التشهّد ، وكأنّ هذا هو العلّة في استحباب جلسة الاستراحة « أم ن » .
--> ( 1 ) . في المصدر : « المفصل » .