مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
470
ميراث حديث شيعه
وعشرون ، وأنّ المراد تكبيرات الصلاة الرباعيّة ، أو نقول : المراد إن كبّرت في أوّل ثلاث من صلاتك بعدد تكبيرات الاستفتاح ، أعني : صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب ، بأن تكون في أوّل كلّ واحدة من الثلاث سبع تكبيرات « أم ن » . [ الحاشية ] على قوله : ولو بلغ الصين ( ص 229 ، ح 29 ) صريح في أنّ الإعادة تجزي عن صلاة الاحتياط « أم ن » . قوله : يصلّي ركعة « 1 » من قيام ثمّ يسلّم . . . الخ ( ص 230 ، ح 38 ) أقول : هكذا في ما رأيناه من نسخ الكتاب ، وهي كانت كثيرة ، ويوافقه ما في / 60 / اللمعة وشرحها حيث قال : قيل : يصلّي ركعة قائماً ، وركعتين جالساً ، ذكره الصدوق ( ابن بابويه ) [ وأبوه ] وابن الجنيد ، وهو قريب من حيث الاعتبار ؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزى بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلّاأنّ الأخبار تدفعه « 2 » ، انتهى كلامه . وأقول : قوله : « قريب من حيث الاعتبار إلّاأنّ الأخبار تدفعه » منظورٌ فيه « أم ن » . قوله : ليس على الإمام إذا حفظ من خلفه . . . الخ ( ص 231 ، ح 45 ) أقول : الصور المذكورة هنا ثلاث : حفظ مَن خلف الإمام من غير اختلاف بينهم ، وحفظ الإمام مع شكّهم أو اختلافهم ، وشكّ الإمام مع اختلاف من خلفه ، فذكر عليه السلام حكم الصور الثلاث ، ومن المعلوم أنّ في بعض المواضع المذكورة يجب إعادة الصلاة ، كما إذا شكّ الإمام في عدد الثنائيّة واختلف من خلفه ، وفي بعضها يجب صلاة الاحتياط ، كما إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع واختلف من خلفه ، فمراده عليه السلام أنّه عليه وعليهم تحصيل الجزم ببراءة الذمّة ؛ إمّا بصلاة الاحتياط ، أو بإعادة الصلاة . باب التسليم قوله : وأشر بإصبعك ( ص 240 ، ح 1 ) أقول : كأنّ العلّة فيه أنّه يجب إفهامه وردّ السلام من غير رفع الصوت في الصلاة .
--> ( 1 ) . في المصدر : « ركعتين » . ( 2 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 330 .