مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

467

ميراث حديث شيعه

باب ما يصلّى فيه قوله : هذا هو الأصل ( ص 162 ، ذيل ح 14 ) أقول : الأصل في عبارة أصحاب العصمة عليهم السلام وفي عبارة قدمائنا العاملين بأحاديثهم فقط بمعنى القاعدة ، لا بمعنى الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها « أم ن » . قوله : صدرت عن ثقات ثمّ اتصلت بالمجهولين والانقطاع - إلى قوله : - لم يكن مخطئاً ( ص 162 ذيل ح 15 ) أقول : هذا موافق لما أفاده رئيس الطائفة في كتاب الأصول من أنّ أحاديث / 58 / أصحابنا مأخوذة من أصول جمعها الثقات من قدمائنا ، وقد وقع إجماع الطائفة وفيهم الأئمّة عليهم السلام على صحّة كلّ تلك الأصول ، فلا يضرّ كون بعض رواتها ضعيفاً أو مجهول الحال عندنا « 1 » . انتهى ما أفاد قدس سره « أم ن » . [ قوله : النَّضوح ( ص 165 ، ح 27 ) ] النَّضْح : الرشّ بالماء ، والنَّضوح - بالفتح - : ضرب من الطيب . كذا في نهاية ابن الأثير « 2 » . وأقول : هو طيب مائع ، ينقعون التمر أو السكّر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة ، فيها قدر مخصوص من الماء ويسدّون رأسها ، ويصبرون أيّاماً حتّى يتش ! وينخمر ، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين ، واسمه الشائع في هذا الزمان بين أهل الحرمين « النَّقُوع » على وزن فَطور وغَسول وسحور ووقود ، وطريق تَطيّب النساء به أن تحطّ الأزهار بين شعور رؤوسهنّ ، ثمّ يرسنونه « 3 » الأزهار ليشتدّ رائحتها ، وفي أحاديث أصحابنا أنّهم عليهم السلام نهوا نساءهم عن التطيّب به ، بل أمر عليه السلام بإهراقه في البالوعة ، وكان ذلك في المدينة « أم ن » . قوله : فكره ما فيه من التماثيل ( ص 172 ، ح 61 ) أقول : يفهم من هذه الرواية ومن الرواية المتقدّمة ومن استعمالات العرب ، أنّ المراد من الثوب المعلّم [ ما ] فيه نقش ، سواء كان ذلك في نسجه أو يحصل فيه بالصبغ ، فإذا كان في حاشية ثوب الإحرام لون

--> ( 1 ) . انظر عدّة الأصول ، ج 1 ص 126 - 127 ولا يفي بتمام مراده . ( 2 ) . النهاية ، ج 5 ، ص 70 . ( 3 ) . في النسخة كانت من دون التنقيط .