مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

461

ميراث حديث شيعه

لساني ما تحبّه لا ما تكرهه « أم ن » . قوله : وآنِقْ غسلي ( ص 61 ، ذيل ح 3 ) هو من باب الإفعال ، ففي الصحاح : شيءٌ أَنيق ، أي حَسَنٌ ، وتَأَنَّقَ في الأمر ، إذا عمِله بِنيقةٍ « 1 » وفي المصباح : أَنِقَ الشيءُ أَنَقاً ، من باب [ تَعِبَ ] راع حُسْنه ، ويتعدَّى بالهمزة فيقال : آنقني ، وتَأَنَّقَ في عمله : أحكمه « 2 » ، وفي بعض النسخ : « آنِق عملي » وهو الأظهر « أم ن » . [ قوله : كما يكون للرواح ( ص 61 ذيل ح 3 ] والنُّسَخ في هذا المقام مختلفة ، وأظهرها عندي : « للرواح » ، / 54 / وفيه تصحيف ، والأصل : للأرواح ، أي إزالتها ، وفي بعض النسخ « للزواج » بالزاي والجيم ، وينبغي حمله على الجماع ، والمعنى على هذه النسخة : أنّ غسلًا واحداً يجزي عن الجمعة والجنابة « أم ن » . [ قوله : وقال الصادق عليه السلام في علّة غسل الجمعة : إن الأنصار ( ص 62 ، ح 6 ) ] في كتاب العلل في باب علّة وجوب الغسل يوم الجمعة ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنّة « 3 » . [ قوله : ] روى يحيى بن سعيد ( ص 62 ، ح 8 ) الظاهر الحسين بن سعيد . [ قوله : ] قال : إنّما نهى « 4 » ( خ‌ل ) ( ص 63 ، ح 9 ) . قوله : مثل النظر إلى عورة الحمار ( ص 63 ، ح 12 ) اعلم أنّه يستفاد من كلامهم عليهم السلام أنّ السبب في ذلك أنّه لا احترام للكافر عنده تعالى ، فالعكس حرام ، وأمّا نساء الكفّار

--> ( 1 ) . الصحاح ، ج 3 ، ص 1447 . ( 2 ) . مصباح المنير ، ص 26 . ( 3 ) . علل الشرائع ، ص 258 ( باب 203 ، ح 3 ) . ( 4 ) . في المصدر : قال : « لا ، إنّما نهى » .