مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
458
ميراث حديث شيعه
قوله : والفرق لمن طوّل شعر رأسه . . . الخ ( ص 33 ، ح 10 ) أقول : يمكن أن تكون العلّة في ذلك أنّه إذا صبّ الماء على وسط الرأس حينئذٍ في غسل الحيض أو الجنابة أو غير ذلك يصل إلى أصول الشَّعر ، وأنّ الشعر إذا اجتمع في وسط الرأس يتسبّب لتفرّق الماء وعدم وصوله إلى أصول الشعر « أم ن » . باب الأغسال قوله : غسل الجنابة والحيض واحد ( ص 44 ، ح 2 ) [ ال ] معنى حكمهما « 1 » واحد ، أي كما أنّ غسل الجنابة مغنٍ عن الوضوء ، كذلك غسل الحيض ، أو أنّه إذا اجتمعا في مرأةٍ كفاها « 2 » غسل واحد بنيّة الجنابة أو بنيّة الحيض أو بنيّة رفع الحدث الأكبر ، يعني هي لا تحتاج إلى غسلين « أم ن » . قوله : وقال بعض مشايخنا . . . الخ ( ص 45 ، ذيل ح 3 ) هذا مبنيّ على ما نطقت به الروايات « 3 » من أنّه يبغض / 52 / أهل البيت عليهم السلام ويحبّ بني اميّة « أم ن » . قوله : والغسل كلّه سنّة ( ص 49 ، ذيل ح 6 ) أي ثبت بالحديث بخلاف غسل الجنابة ؛ فإنّه ثبت بنصّ الكتاب « أم ن » . قوله : فليبدأ بالوضوء . . . الخ ( ص 49 ، ذيل ح 6 ) أقول : قد وقع التصريح في كثير من الأحاديث « 4 » بأنّ الأغسال المستحبّة والواجبة كلّها مغنية عن الوضوء ، ووقع التصريح في بعضها « 5 » بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة ، ومن المعلوم أنّ القول بوجوب الوضوء أو باستحبابه قبل الأغسال - ما خلا غسل الجنابة - غير منافٍ لما وقع به التصريح ، ولا مانع
--> ( 1 ) . في النسخة : حكمها . ( 2 ) . في النسخة : كفاه . ( 3 ) . انظر روضة الكافي ، ج 8 ، ص 232 ( ح 305 ) ؛ وبحار الأنوار ، ج 61 ، ص 53 ( ح 41 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 332 ( كتاب الطهارة ، ب 19 ، ح 1 و 2 ) . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 244 ( كتاب الطهارة ، ب 23 ، ح 1 - 4 ) . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 245 ( ح 5 - 6 و 9 - 10 ) .