مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

188

ميراث حديث شيعه

محمّد بن عقيل « 1 » ، عن محمّد بن عليّ ابن الحنفية ، عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللَّه ( صلع ) قال : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » . « 2 » وفي الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « من لم يفتتح الصلاة ، فليس في الصلاة » . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليه - يقول : « إذا لم تفتتح الصلاة فأعد الصلاة » . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام ، فمن تركها أعاده ، وتحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم » . « 3 » ولم أرَ في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - أنّ الصلاة تفتتح إلّابالتكبير / 204 / ، وعليه عامّة الناس ، وأجمع الرواة عن أهل البيت ( صلع ) على أنّ أقلّ ما يجزي في افتتاح الصلاة من التكبير تكبيرة واحدة ، ورووا أنّه يكبّر أكثر من ذلك . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه ( صلعم ) في الصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه ، فكبَّر رسول اللَّه ( صلعم ) فلم يُحِر [ الحسين ] بالتكبير « 4 » ، ثمّ كبَّر رسول اللَّه ( صلعم ) ، فلم يزل يكبّر يعالج الحسين ولا يُحر « 5 » حتى أكمل رسول اللَّه ( صلعم ) سبعاً ، فأجاز الحسين التكبير في السابعة - فقال أبو عبد اللَّه : - فصارت سنة » . « 6 »

--> ( 1 ) . تهذيب الكمال ، ج 11 ، ص 158 ؛ ج 26 ، ص 148 . ( 2 ) . رواه الخمسة إلّاالنسائي ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 157 . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 157 . ( 4 ) . في الحاشية : « فلم يُجرْ صح أي لم يُجِب » وفي الأصل : فلم يجز التكبيرة . ( 5 ) . في الأصل : يجيزه . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 67 ( الرقم 1151 و 1152 ) .