مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

185

ميراث حديث شيعه

من صلّى بين الأساطين . ذكر صلاة النساء مع الرجال في كتاب حمّاد [ بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( صلع ) [ أنّه سُئل ] عن المرأة تصلّي بحيال الرجال ؟ قال : « تصلّي بحذاء « 1 » الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم « 2 » الذراع فصاعداً ، فلا بأساً به . « 3 » وفي كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يزامل امرأته في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : « لا ، ولكن يصلّي الرجال فإذا فرغ صلّت المرأة » ، وعن الرجل يصلّي إلى زاوية الحجرة وامرأته أو أمته تصلّي [ ب ] حذائه في الزاوية الأخرى ، فقال : « لا ينبغي ذلك إلّاأن يكون بينها وبينه ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه » . وفيه عن أبي بصير « 4 » قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ، قال : « لا ، إلّاأن يكون بينهما ستر / 200 / ذراع أو نحوه » . « 5 » وفيه عن محمّد بن حمران [ النهدي ] « 6 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تكون عن يمينك أو يسارك جالسة وأنت تصلّي ؟ قال : « لا بأس » . « 7 » وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في

--> ( 1 ) . في الأصل : بإزاء . ( 2 ) . في الأصل : يتخطى القدر عظم . ( 3 ) . مستطرفات السرائر ، ج 3 ، ص 587 . ( 4 ) . في الأصل : أبي نصر . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 298 . ( 6 ) . النجاشي ، الرقم 965 ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 298 .