مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
144
ميراث حديث شيعه
وفي كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني [ عن إسماعيل ] ، عن العلاء [ بن رزين ] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الحية والعقرب / 138 / إذا رآها الرجل في المسجد ؟ قال : « يقتلها إن آذته » . « 1 » وفي كتب محمّد بن سلام بإسناده عن [ حسين بن عبد اللَّه بن ] ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول : « لا تتخذوا المساجد ملاوم » . قال أبو بكر : يعني الحديث . وفيها به عن عليّ ( ع م ) أنّه كان ينهى عن رفع الصوت ، وعن الجلد ، وعن القضاء في المساجد كلها . وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - عن السيف يعلق في المسجد ؟ قال : « أمّا في القبلة فلا ، وأمّا في جانبه فلا بأس » . « 2 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه سأله : أيعلِّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : « نعم ، فأمّا المسجد الأكبر فلا ؛ فإنَّ جدّي نهى رجلًا رآه يَبري مَشاقص « 3 » في المسجد » . « 4 » والرواية العالية : أنّ السلاح لا يعلق في المسجد ، كان مسجد قبيلة أو جامعاً ، وتركُ ذلك في كل المساجد أسلم ، وقد / 139 / ذكرت ما جاء في ذلك من الروايات في سائر الباب مجملة . ذكر ما يمنع من دخول المساجد في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 241 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 330 ، ( الرقم 1358 ) . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، 154 ؛ قرب الإسناد ، ص 223 ( ح 1132 ) . ( 3 ) . في الأصل : « مشاقيصا » وهو لم يستعمل في أي رواية . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 368 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 253 ( الرقم 695 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 319 .